الفيض الكاشاني
1251
الوافي
14206 - 6 الفقيه - 2 / 478 / 3009 جميل بن دراج عن أبي عبد اللَّه ( ع ) مثله . 14207 - 7 الفقيه - 2 / 478 / 3010 جعفر بن ناجية عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « إذا خرج الرجل ( 1 ) من منى أول الليل فلا ينتصف له الليل إلا وهو بمنى وإذا خرج بعد نصف الليل فلا بأس أن يصبح بغيرها » . 14208 - 8 التهذيب - 5 / 257 / 31 / 1 الحسين عن صفوان قال قال أبو الحسن ( ع ) سألني بعضهم عن رجل بات ليلة من ليالي منى بمكة فقلت لا أدري فقلت له جعلت فداك ما تقول فيها قال عليه دم إذا بات فقلت إن كان حبسه شأنه الذي كان فيه من طوافه وسعيه لم يكن لنوم ولا لذة أعليه مثل ما على هذا ؟ قال « ليس هذا بمنزلة هذا وما أحب أن ينشق له الفجر إلا وهو بمنى » . 14209 - 9 التهذيب - 5 / 257 / 32 / 1 عنه عن محمد بن سنان
--> ( 1 ) قوله « إذا خرج الرجل من منى » هذه الروايات مختلفة في مقدار الواجب من المبيت إن لم يحمل على الضرورة أو النسيان قال في المدارك اعلم أن أقصى ما يستفاد من الروايات ترتب الدم على مبيت الليالي المذكورة في غير منى بحيث يكون خارجا عنها من أول الليل إلى آخره بل أكثر الأخبار المعتبرة إنما على ترتب الدم على مبيت هذه الليالي بمكة - انتهى . أقول : والبيتوتة الكون ليلا جميعه فان دل على الاكتفاء ببعض الليل فالبعض ملحق بالكل حكما ومنزلة لا في اطلاق الاسم وظاهرهم الاكتفاء بالبقاء هناك من أول الليل أعني الغروب إلى نصف الليل . . . « ش » .